النقل تصدر النظام الداخلي لمدارس تعليم قيادة المركبات
بيلدكس أون لاين - 6-2-2010
أصدرت وزارة النقل النظام الداخلي لمدارس تعليم قيادة المركبات وقد حدد هذا النظام شروط الحصول على الموافقة المبدئية لوحدات مدرسة خاصة لتعليم قيادة المركبات والكامنة في كون طالب الترخيص عربياً سورياً لأكثر من خمس سنوات أو ممن هم في حكم السوريين وألا يكون محكوماً ومن غير العاملين لدى الدولة وأن تكون الشركة التي ستمارس العمل إذا كان طالب الترخيص شخصاً اعتباراً مرخصة وفقاً لقانون الشركات رقم /3/ لعام 2008. كما وحدد النظام شروط الحصول على الترخيص النهائي للمدارس والتي تتضمن أن يتقدم طال الترخيص بإيداع كفالة مصرفية سارية لمدة عام وقيمتها مليون ليرة لتسديد ما يترتب عليه من التزامات على أن تحدد هذه الكفالة سنوياً لصالح وزارة النقل دون تجديد الترخيص إلا بعد تقديم براءة ذمة من الدوائر المختصة وأن يكون طالب الترخيص مالكاً أو مستأجراً لأرض يتوفر فيها حقل تدريب مستو معبد ومزفت بالإسفلت بشكل كامل ومخطط ومحدد بالأرصفة ومعد للتدريب العملي بمساحة صافية تصل إلى /5000/ متر مكعب كما وتتضمن تلك الشروط توفير كادر تدريبي وإداري كاف وامتلاك طالب الترخيص لعشر سيارات سياحية على الأقل من أجل التدريب بالإضافة إلى سيارتي ركوب متوسطة عدد مقاعدها من /10-14/ عدا مقعد السائق إضافة لجملة من الشروط الأخرى التي وردت في القرار الذي حدد كذلك الشروط التي يجب توافرها آليات التدريب إلى جانب تحديد لشروط افتتاح الدورات التدريبية ولعد الساعات التدريبية لكل فئة من فئات شهادات قيادة المركبات , وأيضاً للشروط الواجب توفرها في المدربين والمدرسين وللشروط التي يتم من خلالها قبول المنتسب في الدورة التدريبية التي يرغب بالالتحاق بها. وخصص النظام فصلاً كاملاً لنظام الامتحانات للدورات التدريبية سواء النظرية منها أو العملية معطياً لوزير النقل الحق في تعديل الأسس والتعمليات التي تحدد عد المنتسبين في الدورة التدريبية بما يتوافق مع أعداد الآليات والقاعات ومساحات حقل التدريب حاصراً استثمار المدرسة بأصحاب الرخصة أنفسهم تحت طائلة سحب الترخيص النهائي مؤقتاً لمدة 3 أشهر في المخالفة الأولي وإغلاق المدرسة نهائياً في حال التكرار محظراً على أصحاب المدرسة الخاصة والقائمين على الأعمال فيها التدخل بشؤون لجان الفحص بشكل مباشر أو غير مباشر أو التدخل في شؤون سير العمل في مديرية إجازات السوق و مراكز إجازات السوق التابعة لوزارة النقل وذلك تحت طائلة سحب الترخيص لثلاثة أشهر في المرة الأولى وسحب الترخيص نهائياً مع الإغلاق في حال التكرار .
وأعطى النظام للمتدرب الحق في الشكوى على المدرسة من خلال كتاب يوضع في صندوق المقترحات والشكاوى أو يقدم باليد إلى المركز مباشرة بعد إرفاقه بالهوية الشخصية في كلتا الحالتين إلى جانب إعطائه لوزير النقل الحق في إلغاء الترخيص عند قيام المرخص بالإخلال بشروط الترخيص داعياً لتسوية أوضاع المدارس الخاصة القائمة قبل صدوره وفقاً لإحكامه خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدوره لاغياً ترخيص كل مدرسة لا تسوي أوضاعها وفقاً لهذه الأحكام.